مقترح قانون يقضي بتعويض الخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن شغل


   في مبادرة غير مسبوقة بالمغرب، تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح في غاية الأهمية يقضي بتخصيص تعويضات شهرية للخريجين حاملي الشواهد العليا وذلك إلى حين اندماجهم في سوق العمل    .
وحسب المقترح ، فإن اتخاذ هذه الخطوة جاء بسبب استفحال ظاهرة البطالة في صفوف الشباب حاملي الشواهد الجامعية والمهنية، وما ترتب عن ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية سلبية   .
هذا وتقترح مجموعة التقدم والاشتراكية أن يكون التعويض في حدود 1200 درهم شهريا خلال السنة الأولى و 600 درهم شهريا خلال 6 أشهر الموالية إن تم قبول التجديد.
وفيما يلي النص الكامل للمقترح المعروض على الحكومة للبث فيه:

مقترح قانون يقضي بتعويض الخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن شغل
***
المادة الأولى
يحدث تعويض وفق مقتضيات هذا القانون لفائدة حاملي الشواهد العليا، من المغاربة ذكورا وإناثا.

المادة 2
يستفيد من أحكام هذا القانون، الحاصلون على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية.

المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والذين يوجدون في وضعية البحث عن شغل.

المادة 4
يتعين على الأشخاص المعنيين بهذا القانون القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

المادة 5
يستفيد الأشخاص المستوفين للشروط المشار إليها في المادة 4 أعلاه، من تعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.

المادة 6
تحدد قيمة التعويض في ألف ومائتي درهم (1200 درهم) عن السنة الأولى، وستة مائة درهم (600 درهم) في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.

المادة 7
تسند مهمة تدبير التعويض لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض.
وتحدد كيفيات وإجراءات تدبير التعويض المذكور بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.

المادة 8
يجب على المستفيدين من هذا التعويض داخل الآجال المشار إليها، إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض بتوقيفه في حالة الحصول عن شغل، وذلك تحت طائلة استرجاع المبالغ المتحصلة بشكل مخالف لمقتضيات هذا القانون، ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
 
المادة 9
يحدث صندوق خصوصي لهذا الغرض وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

المادة 10
تسري مقتضيات هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: أخبارنا المغربية